الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
115
كفاية الأصول ( فارسى )
أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إداركها . الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، و قبل الخوض في المسألة ، و تفصيل الأقوال فيها ، و بيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور :